السيد موسى الحسيني الزنجاني
653
المسائل الشرعية
الصورة الثامنة : الاخوة أو الأخوات بعضهم من الأب أو من الأبوين والبعض الآخر من الام مع الجد أو الجدة من الأب ، ففي هذه الصورة إذا كان الأخ من الام واحداً أو كانت الأخت من الام واحدة فسهمه أو سهمها يكون 16 المال ، وإذا كانوا أكثر من ذلك فلهم 13 التركة يقسّم بينهم بالسوية ويأخذ بقيّة التركة الأخ أو الأخت من الأب أو من الأبوين والجد والجدة من الأب ، وإن كان الجميع من الذكور أو الإناث يقسّم بينهم بالسوية ، وإذا كان البعض من الذكور والبعض الآخر من الإناث فللذكر ضعف الأنثى ، وإذا اجتمع مع هؤلاء الإخوة أو الأخوات الجد أو الجدة من الام ، فيكون سهم جميع الأقارب من الام ( الجد أو الجدة والأخ والأخت من الام ) 13 المال يقسّم بينهم بالسوية ، ويأخذ الباقي 23 المال الإخوة أو الأخوات من الأب أو من الأبوين يقسّم بينهم بالسوية ، وإن كان البعض من الذكور والبعض الآخر من الإناث فللذكر ضعف الأنثى . ومن اللازم بالذكر : مع وجود الأخ أو الأخت من الأبوين لا يرث الأخ أو الأخت من الأب . مسألة 2766 : لو كان للميت أخ أو أخت ، لا يرث أولاد الأخ أو أولاد الأخت ، ولكن لا يجري هذا الحكم لو كان إرث أولاد الأخ أو أولاد الأخت لا يزاحم إرث الأخ أو الأخت ، مثلًا لو مات الرجل وله أخ من الأب مع جد من الام ، يأخذ الأخ من الأب 23 المال ويأخذ الجد من الام 13 المال ، ففي هذه الصورة إذا كان للميت ابن الأخ من الام أيضاً فيشترك ابن الأخ والجد من الأم في 13 المال ؛ وذلك لعدم الارتباط بين إرث ابن الأخ من الام مع إرث الأخ من الأب .